لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أوالً: على اللجنة عند نظرها لأي خمالفة �أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة املخالفة وجسامتها،
والظروف املشددة واملخففة لها، وذلك حسب املعايري الآتية:
م
املعيار
عدم مبادرة اخملالف باإلبالغ عن اخملالفة
2عدم تعاون اخملالف بالعمل على تسوية اخملالفة
في حال كان اخملالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب اخملالفة
4 توفر القصد من ارتكاب اخملالفة واإلصرار على ذلك
عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من اآلثار السلبية للمخالفة
6 تقصير املرخص له في تقدمي املعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة
م
املعيار
تقصير املرخص له بااللتزام باملواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح
واألنظمة املتعلقة بنشاط الكهرباء
8مدى خطورة اخملالفة واآلثار املترتبة عليها
أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر اخملالفات وتكون
مسببة
ثانياً: ا6ستثناءً من معايري حتديد الغرامة املو9ضحة يف الفقرة (�أوالً) من هذه املادة، يكون ملخالفات العبث
يف عداد قيا6س اخلدمة الكهربائية، �أو �أي من ملحقاته، مقداراً حمدداً من الغرامة وفق اجلدول الآتي:
اخملالفة
مقدار
الغرامة
م
العبث في عداد قياس اخلدمة الكهربائية أو أي من
ملحقاته
1) أمبير200( سعة قاطع يساوي أو أقل من
آالف5
2) أمبير400( ) وحتى200( سعة قاطع أكبر من
ألفاً15
3) أمبير400( سعة قاطع أعلى من
ألفاً50
،ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على خمالفة ا6ستخدام املنظومة الكهربائية �أو الربط بها بصورة غري نظامية
�أو مساعدة الغري على القيام ب�أي منها مبا ال يزيد على خمسمائة �ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد