القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر الهيئة اخملالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها ملهماتها أو البالغات التي ترد إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك: ما يحال للهيئة من قبل مقدم اخلدمة.-�أ �أي بالغ يصل للهيئة م�ؤيداً باملعلومات والوثائق التي تدل على وقوع املخالفة.-ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩