لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر الهيئة اخملالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها ملهماتها أو البالغات التي ترد
إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك:
ما يحال للهيئة من قبل مقدم اخلدمة.-�أ
�أي بالغ يصل للهيئة م�ؤيداً باملعلومات والوثائق التي تدل على وقوع املخالفة.-ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد