لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات املعرفة يف نظام الكهرباء والالئحة التنفيذية املعاين نفسها يف هذه الالئحة ما مل يقت«ضِ -1
.السياق خالف ذلك
املعاين املو9ضحة �أمام كل منها، ما مل -�أينما وردت يف هذه الالئحة- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-2
:يقت«ضِ السياق خالف ذلك
الالئحة:الئحة 9ضبط و�إثبات خمالفات �أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.
اللجان: جلان النظر يف خمالفات �أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، املشكلة بقرار من جملس �إدارة الهيئة
) من املادة (التا6سعة عشرة) من النظام.2( املشار �إليها يف الفقرة
الرئيس: رئيس �أي من اللجان.
اخملالفة: �أي خمالفة لأحكام النظام �أو اللوائح �أو 7شروط الرخصة �أو الإعفاء.
اخملالف: كل 7شخص يرتكب �أي خمالفة �أو يتسبب يف ارتكابها، 6سواءً كان فاعالً �أ8صلياً �أو مس�ؤوالً عن �أعمال
تابِعه املُرتكب للمخالفة �أثناء ت�أديته لعمله.
مقدم اخلدمة: كل 7شخص يحمل رخصة 6سارية املفعول 8صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع
الكهرباء وبيعها بالتجزئة.
التعويض: يُقصد به التعوي«ض عن جميع الأ9ضرار التي حلقت باملرفق �أو الغري، مبا يف ذلك تكاليف �إ8صالح
التلف، �أو التعوي«ض عن املنفعة التي فقدها املرفق �أو الغري.
اإلدارة اخملتصة: هي اجلهة التي وقعت املخالفة 9ضمن نطاق مس�ؤوليتها.
العبث: كل تصرف على عداد قيا6س ا6ستهالك اخلدمة الكهربائية �أو ملحقاته �أثر على دقة قراءته �أو اال6ستفادة
من اخلدمات بطريقة غري مشروعة.
االستهالك غير املسجل: هو ا6ستهالك املستفيد للطاقة الكهربائية دون تسجيل العداد قراءة للطاقة املستهلكة.
الفصل الثاني
األحكام العامة لضبط اخملالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد