القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات املعرفة يف نظام الكهرباء والالئحة التنفيذية املعاين نفسها يف هذه الالئحة ما مل يقت«ضِ -1 .السياق خالف ذلك املعاين املو9ضحة �أمام كل منها، ما مل -�أينما وردت يف هذه الالئحة- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-2 :يقت«ضِ السياق خالف ذلك الالئحة:الئحة 9ضبط و�إثبات خمالفات �أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها. اللجان: جلان النظر يف خمالفات �أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، امل€شكلة بقرار من جملس �إدارة الهيئة ) من املادة (التا6سعة ع€شرة) من النظام.2( امل€شار �إليها يف الفقرة الرئيس: رئيس �أي من اللجان. اخملالفة: �أي خمالفة لأحكام النظام �أو اللوائح �أو 7شروط الرخصة �أو الإعفاء. اخملالف: كل 7شخص يرتكب �أي خمالفة �أو يتسبب يف ارتكابها، 6سواءً كان فاعالً �أ8صلياً �أو مس�ؤوالً عن �أعمال تابِعه املُرتكب للمخالفة �أثناء ت�أديته لعمله. مقدم اخلدمة: كل 7شخص يحمل رخصة 6سارية املفعول 8صادرة من الهيئة تصرح له القيام بن€شاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة. التعويض: يُقصد به التعوي«ض عن جميع الأ9ضرار التي حلقت باملرفق �أو الغري، مبا يف ذلك تكاليف �إ8صالح التلف، �أو التعوي«ض عن املنفعة التي فقدها املرفق �أو الغري. اإلدارة اخملتصة: هي اجلهة التي وقعت املخالفة 9ضمن نطاق مس�ؤوليتها. العبث: كل تصرف على عداد قيا6س ا6ستهالك اخلدمة الكهربائية �أو ملحقاته �أثر على دقة قراءته �أو اال6ستفادة من اخلدمات بطريقة غري م€شروعة. االستهالك غير املسجل: هو ا6ستهالك املستفيد للطاقة الكهربائية دون تسجيل العداد قراءة للطاقة املستهلكة. الفصل الثاني األحكام العامة لضبط اخملالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩