القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

یُحرّر حم«ضر ال«ضبط �إلكرتونياً، ويتم تبليغ املنسوب له املخالفة به، و�إعطائه مهلة للرد على ما ورد مبح«ضر ال«ضبط وفقاً ملا هو منصو8ص عليه يف هذه الالئحة، ويف حال عدم الرد يتم ا6ستكمال �إجراءات املخالفة يف حقه. الئحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها م2023/10/04 هـ، املوافق1445/03/19 ) وتاريخ1-45/02( الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم املياه والكهرباء رقم قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة6 الئحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩