القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند ضبط أي مخالفة، يقوم املفتشون بتحرير محضر بوقائع اخملالفة، على أن يتضمن احملضر البيانات اآلتية: يوم وتاريخ حترير املح«ضر ورقمه.-�أ تاريخ وقوع املخالفة.-ب مكان وقوع املخالفة. (�إن وجد).-ج نوع املخالفة.-د و8صف تفصيلي للمخالفة و�أ6سبابها والظروف التي �أحاطت بها، والأ9ضرار الناجتة عنها (�إن وجدت، -هـ و�أمكن حتديد ذلك). 8صور للمخالفة (�إن وجدت).-و ا6سم املفت€ش وتوقيعه. -ز ا6سم املنسوب له املخالفة ورقم الهوية/6سجل تعريف املن€ش�أة.-ح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩