لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند ضبط أي مخالفة، يقوم املفتشون بتحرير محضر بوقائع اخملالفة، على أن يتضمن
احملضر البيانات اآلتية:
يوم وتاريخ حترير املح«ضر ورقمه.-�أ
تاريخ وقوع املخالفة.-ب
مكان وقوع املخالفة. (�إن وجد).-ج
نوع املخالفة.-د
و8صف تفصيلي للمخالفة و�أ6سبابها والظروف التي �أحاطت بها، والأ9ضرار الناجتة عنها (�إن وجدت، -هـ
و�أمكن حتديد ذلك).
8صور للمخالفة (�إن وجدت).-و
ا6سم املفتش وتوقيعه. -ز
ا6سم املنسوب له املخالفة ورقم الهوية/6سجل تعريف املنش�أة.-ح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد