القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعلق الإدارة املختصة على الواقعة �أو ما قد يبديه املنسوب له املخالفة من �أقوال �أو اعرتا9ض مع الإ7شارة لأي مستندات �أو �أوراق ت�ؤيد �أو تنفي ذلك، وبعد تلقي املفت€ش تعليق الإدارة املختصة يتوىل �إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل �أمانة اللجان، ولو تب ينَّ للإدارة املختصة من الوقائع امل«ضبوطة عدم حدوث خمالفة، فيجوز لها حفظ �أوراق الواقعة مع �إبالغ املفت€ش بالأ6سباب املربرة للحفظ. الفصل الثاني ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته أو استخدام املنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩