لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعلق الإدارة املختصة على الواقعة �أو ما قد يبديه املنسوب له املخالفة من �أقوال �أو اعرتا9ض مع الإ7شارة
لأي مستندات �أو �أوراق ت�ؤيد �أو تنفي ذلك، وبعد تلقي املفتش تعليق الإدارة املختصة يتوىل �إحالة جميع
مستندات املخالفة �إىل �أمانة اللجان، ولو تب ينَّ للإدارة املختصة من الوقائع امل«ضبوطة عدم حدوث خمالفة،
فيجوز لها حفظ �أوراق الواقعة مع �إبالغ املفتش بالأ6سباب املربرة للحفظ.
الفصل الثاني
ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته
أو استخدام املنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد