لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ير6سل املفتش حم«ضر ال«ضبط املبينّ يف املادة (احلادية عشرة) من هذه الالئحة �إىل املنسوب له املخالفة ب�أي
ويسلم الإ7شعار مبح«ضر ال«ضبط لأقرب مركز 7شرطة يف - من الو6سائل الإلكرتونية املتاحة �أو بالربيد املسجل
) �أيام 5( ، وحتدد مهلة ال تقل عن خمسة-حالة عدم معرفة مقر املنسوب له املخالفة ليتوىل تسليمه للمر6سل �إليه
عمل لتقدمي �أقواله �أو اعرتا9ضه والرد على ما ورد يف املح«ضر، والإجراءات املتخذة من قبله ملعاجلة الواقعة
، ويجوز �إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل الإدارة التي وقعت املخالفة 9ضمن اختصا8صاتها، بعد -�إن وجدت-
.انتهاء املهلة املحددة ب�إ7شعار حم«ضر ال«ضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد