القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ير6سل املفت€ش حم«ضر ال«ضبط املبينّ يف املادة (احلادية ع€شرة) من هذه الالئحة �إىل املنسوب له املخالفة ب�أي ويسلم الإ7شعار مبح«ضر ال«ضبط لأقرب مركز 7شرطة يف - من الو6سائل الإلكرتونية املتاحة �أو بالربيد املسجل ) �أيام 5( ، وحتدد مهلة ال تقل عن خمسة-حالة عدم معرفة مقر املنسوب له املخالفة ليتوىل تسليمه للمر6سل �إليه عمل لتقدمي �أقواله �أو اعرتا9ضه والرد على ما ورد يف املح«ضر، والإجراءات املتخذة من قبله ملعاجلة الواقعة ، ويجوز �إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل الإدارة التي وقعت املخالفة 9ضمن اختصا8صاتها، بعد -�إن وجدت- .انتهاء املهلة املحددة ب�إ7شعار حم«ضر ال«ضبط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩