لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم املفتشون بتحرير محضر بوقائع مخالفة العبث، على أن يتضمن احملضر
البيانات اآلتية:
يوم وتاريخ حترير املح«ضر.-�أ
تاريخ اكتشاف املخالفة وكيفية اكتشافها.-ب
رابط �إحداثيات املوقع).-الشارع-احلي- مكان وقوع املخالفة على �أن تشمل على الأقل (املدينة-ج
رقم العداد حمل وقوع املخالفة.-د
و8صف مفصل للمخالفة، و8صور وا9ضحة لها.-هـ
و8صف للأ9ضرار الناجتة عن تلك املخالفة.-و
ا6سم املنسوب له املخالفة وعنوانه ورقم هويته.-ز
ا6سم املفتش وتوقيعه. -ح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد