القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم املفتشون بتحرير محضر بوقائع مخالفة العبث، على أن يتضمن احملضر البيانات اآلتية: يوم وتاريخ حترير املح«ضر.-�أ تاريخ اكت€شاف املخالفة وكيفية اكت€شافها.-ب رابط �إحداثيات املوقع).-ال€شارع-احلي- مكان وقوع املخالفة على �أن ت€شمل على الأقل (املدينة-ج رقم العداد حمل وقوع املخالفة.-د و8صف مفصل للمخالفة، و8صور وا9ضحة لها.-هـ و8صف للأ9ضرار الناجتة عن تلك املخالفة.-و ا6سم املنسوب له املخالفة وعنوانه ورقم هويته.-ز ا6سم املفت€ش وتوقيعه. -ح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩