القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على ما قد يبديه املنسوب له املخالفة من �أقوال �أو اعرتا9ض -عند �إحالة الواقعة لها- تُعلّق الإدارة املختصة مع الإ7شارة لأي مستندات �أو �أوراق ت�ؤيد �أو تنفي ذلك، وبعد تلقي املفت€ش تعليق الإدارة املختصة يتوىل �إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل �أمانة اللجان، ولو تبينّ للإدارة املختصة من الوقائع امل«ضبوطة عدم حدوث خمالفة، فيجوز لها حفظ �أوراق الواقعة مع �إبالغ املفت€ش بالأ6سباب املربرة للحفظ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩