لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على ما قد يبديه املنسوب له املخالفة من �أقوال �أو اعرتا9ض -عند �إحالة الواقعة لها- تُعلّق الإدارة املختصة
مع الإ7شارة لأي مستندات �أو �أوراق ت�ؤيد �أو تنفي ذلك، وبعد تلقي املفتش تعليق الإدارة املختصة يتوىل �إحالة
جميع مستندات املخالفة �إىل �أمانة اللجان، ولو تبينّ للإدارة املختصة من الوقائع امل«ضبوطة عدم حدوث خمالفة،
فيجوز لها حفظ �أوراق الواقعة مع �إبالغ املفتش بالأ6سباب املربرة للحفظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد