لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يف حال كان املنسوب له املخالفة مالكاً �أو مست�أجراً، فيجب �إرفاق 8صورة من 8صك امللكية �أو عقد �إيجار موثق
حسب احلالة، يبينّ تاريخ بداية متلكه �أو ا6ستئجاره، ويف حال مل ينفِ ملكيته عُدّ هو املالك �أو املستفيد من العداد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد