القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يف حال كان املنسوب له املخالفة مالكاً �أو مست�أجراً، فيجب �إرفاق 8صورة من 8صك امللكية �أو عقد �إيجار موثق حسب احلالة، يبينّ تاريخ بداية متلكه �أو ا6ستئجاره، ويف حال مل ينفِ ملكيته عُدّ هو املالك �أو املستفيد من العداد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩