القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تساند اللجان إدارة مبسمى (أمانة سر جلان اخملالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في أعمالها ومهامها، ومنها اآلتي: عمل الرتتيبات الالزمة جللسات اللجان واجتماعاتها.-1 درا6سة وحت«ضري املخالفات الواردة �إىل اللجان، والت�أكد من اكتمال املستندات واملعلومات اخلا8صة بكل-2 .خمالفة ومراجعتها و�إحالتها للجنة تلقي اال6ستفسارات فيما يخص �أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عليها.-3 . تلقي املخاطبات املوجهة �إىل اللجان و�إعداد الإجابات املنا6سبة بخصو8صها بالتنسيق مع رئيس اللجنة-4 . حفظ وفهر6سة قرارات اللجان وما يتعلق بها من ق«ضايا و�أحكام يف 6سجالت تعد لهذا الغر9ض-5 �إعداد تقرير 6سنوي لأعمال اللجان، يت«ضمن عدد املخالفات املنظورة، وعدد القرارات الصادرة، والبيانات-6 .الالزمة �إبالغ قرارات اللجان لذوي ال€ش�أن.-7 :المادة العشرون ال يجوز لع«ضو اللجنة �أن يف€شي �أو �أن يفصح عن �أيّة وثائق �أو معلومات �أو مداوالت يطّلع عليها بحكم ع«ضويته يف اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩