لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تساند اللجان إدارة مبسمى (أمانة سر جلان اخملالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في
أعمالها ومهامها، ومنها اآلتي:
عمل الرتتيبات الالزمة جللسات اللجان واجتماعاتها.-1
درا6سة وحت«ضري املخالفات الواردة �إىل اللجان، والت�أكد من اكتمال املستندات واملعلومات اخلا8صة بكل-2
.خمالفة ومراجعتها و�إحالتها للجنة
تلقي اال6ستفسارات فيما يخص �أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عليها.-3
. تلقي املخاطبات املوجهة �إىل اللجان و�إعداد الإجابات املنا6سبة بخصو8صها بالتنسيق مع رئيس اللجنة-4
. حفظ وفهر6سة قرارات اللجان وما يتعلق بها من ق«ضايا و�أحكام يف 6سجالت تعد لهذا الغر9ض-5
�إعداد تقرير 6سنوي لأعمال اللجان، يت«ضمن عدد املخالفات املنظورة، وعدد القرارات الصادرة، والبيانات-6
.الالزمة
�إبالغ قرارات اللجان لذوي الش�أن.-7
:المادة العشرون
ال يجوز لع«ضو اللجنة �أن يفشي �أو �أن يفصح عن �أيّة وثائق �أو معلومات �أو مداوالت يطّلع عليها بحكم ع«ضويته
يف اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد