القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االنتقال ملعاينة املخالفة يف مكان وقوعها، �أو �أن تندب بع«ض �أع«ضائها، �أو من تعينه -عند اللزوم- للجنة 7قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة الئحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها .. تتمة لذلك، كما يجوز للجنة اال6ستئنا6س بر�أي من ترى من املختصني من اخلرباء فيما يعر9ض عليها من خمالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩