لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االنتقال ملعاينة املخالفة يف مكان وقوعها، �أو �أن تندب بع«ض �أع«ضائها، �أو من تعينه -عند اللزوم- للجنة
7قرارات وأنظمة
م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة
5003 العدد101 السنة
الئحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها .. تتمة
لذلك، كما يجوز للجنة اال6ستئنا6س بر�أي من ترى من املختصني من اخلرباء فيما يعر9ض عليها من خمالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد