القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات اللجان مبوافقة ما ال يقل عن ثالثة �أع«ضاء، ويكون القرار مسبّباً، ويدوّن يف حم«ضر -1 اجتماعها ما يفيد 8صدوره بالإجماع �أو الأغلبية، واعرتا9ض الع«ضو و�أ6سبابه، ويف حال تساوي الأ8صوات يرجح اجلانب الذي 8صوَّت معه الرئيس. يجب �أن تت«ضمن قرارات اللجان؛ رقماً وتاريخاً للقرار، وو8صفاً لوقائع املخالفة مت«ضمنة نوع املخالفة -2 ، و�أ6سباب وحيثيات-�إن وجدت- املرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع اجلوهرية املقدمة من املخالف القرار، و�أي معلومات �أو بيانات لدى اللجنة تكون م�ؤثرة يف منطوق القرار. يتم تبليغ قرارات اللجان عرب �أي من الو6سائل الإلكرتونية املتاحة �أو بالربيد املسجل حال عدم توفرها -3 .�أو عن طريق ال€شرطة الباب الرابع قواعد حتديد مقدار الغرامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩