لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات اللجان مبوافقة ما ال يقل عن ثالثة �أع«ضاء، ويكون القرار مسبّباً، ويدوّن يف حم«ضر -1
اجتماعها ما يفيد 8صدوره بالإجماع �أو الأغلبية، واعرتا9ض الع«ضو و�أ6سبابه، ويف حال تساوي الأ8صوات
يرجح اجلانب الذي 8صوَّت معه الرئيس.
يجب �أن تت«ضمن قرارات اللجان؛ رقماً وتاريخاً للقرار، وو8صفاً لوقائع املخالفة مت«ضمنة نوع املخالفة -2
، و�أ6سباب وحيثيات-�إن وجدت- املرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع اجلوهرية املقدمة من املخالف
القرار، و�أي معلومات �أو بيانات لدى اللجنة تكون م�ؤثرة يف منطوق القرار.
يتم تبليغ قرارات اللجان عرب �أي من الو6سائل الإلكرتونية املتاحة �أو بالربيد املسجل حال عدم توفرها -3
.�أو عن طريق الشرطة
الباب الرابع
قواعد حتديد مقدار الغرامات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد