القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بهذه الالئحة من تاريخ ن€شرها، وتسري على جميع املخالفات املنصو8ص عليها يف النظام من تاريخ نفاذه. �إنّ جملس �إدارة هيئة تنظيم املياه والكهرباء ) من املادة (احلادية 2( بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على الفقرة هـ، واملادة 1442/5/16 ) وتاريخ44/والع€شرين) من نظام الكهرباء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م ) وتاريخ 263( (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم املياه والكهرباء، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم هـ، وقرار جملس 1444/11/22 ) وتاريخ44/52/06( هـ، وقرار جملس الإدارة رقم1442/5/14 )45/02( هـ، وحم«ضر االجتماع التمريري رقم1444/11/22 ) وتاريخ44/52/07( الإدارة رقم م، وملا تقت«ضيه املصلحة العامة.2023/10/4 هـ، املوافق1445/3/19 وتاريخ يُقرِّر ما ي�أتي: �أوالً: املوافقة على اعتماد (9ضوابط حتديد تكاليف الإ8صالح وتقدير التعوي«ضات عن املنفعة التي فقدها املرفق �أو الغري بسبب خمالفة العبث يف عداد قيا6س اخلدمة الكهربائية �أو �أيٍّ من ملحقاته) وفق الصيغة املرافقة لهذا القرار. ثانياً: يُن€شر هذا القرار وما ت«ضمّنه البند (�أوالً) منه يف اجلريدة الر6سمية، ويف موقع الهيئة الإلكرتوين، ويُعمل به من تاريخ ن€شره. ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار ملن يلزم؛ لإنفاذه والعمل مبقت«ضاه. واهلل املوفق. وزير الطاقة رئي|س جمل|س *إدارة هيئة تنظيم املياه والكهرباء عبدالعزيز بن 6سلمان بن عبدالعزيز املوافقة على اعتماد 9ضوابط حتديد تكاليف الإ8صالح وتقدير التعوي¨ضات عن املنفعة هـ1445/03/19 ) وتاريخ2 - 45/02( قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة8 :المادة األولى يكون للألفاظ والعبارات املعرفة يف نظام الكهرباء والالئحة التنفيذية والئحة 9ضبط و�إثبات خمالفات �أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها املعاين نفسها يف هذه ال«ضوابط ما مل يقت«ضِ السياق خالف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩