لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بهذه الالئحة من تاريخ نشرها، وتسري على جميع املخالفات املنصو8ص عليها يف النظام من تاريخ
نفاذه.
�إنّ جملس �إدارة هيئة تنظيم املياه والكهرباء
) من املادة (احلادية 2( بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على الفقرة
هـ، واملادة 1442/5/16 ) وتاريخ44/والعشرين) من نظام الكهرباء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
) وتاريخ 263( (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم املياه والكهرباء، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
هـ، وقرار جملس 1444/11/22 ) وتاريخ44/52/06( هـ، وقرار جملس الإدارة رقم1442/5/14
)45/02( هـ، وحم«ضر االجتماع التمريري رقم1444/11/22 ) وتاريخ44/52/07( الإدارة رقم
م، وملا تقت«ضيه املصلحة العامة.2023/10/4 هـ، املوافق1445/3/19 وتاريخ
يُقرِّر ما ي�أتي:
�أوالً: املوافقة على اعتماد (9ضوابط حتديد تكاليف الإ8صالح وتقدير التعوي«ضات عن املنفعة التي
فقدها املرفق �أو الغري بسبب خمالفة العبث يف عداد قيا6س اخلدمة الكهربائية �أو �أيٍّ من ملحقاته) وفق
الصيغة املرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار وما ت«ضمّنه البند (�أوالً) منه يف اجلريدة الر6سمية، ويف موقع الهيئة الإلكرتوين،
ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار ملن يلزم؛ لإنفاذه والعمل مبقت«ضاه.
واهلل املوفق.
وزير الطاقة
رئي|س جمل|س *إدارة هيئة تنظيم املياه والكهرباء
عبدالعزيز بن 6سلمان بن عبدالعزيز
املوافقة على اعتماد 9ضوابط حتديد تكاليف الإ8صالح وتقدير التعوي¨ضات عن املنفعة
هـ1445/03/19 ) وتاريخ2 - 45/02( قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم
قرارات وأنظمة
م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة
5003 العدد101 السنة8
:المادة األولى
يكون للألفاظ والعبارات املعرفة يف نظام الكهرباء والالئحة التنفيذية والئحة 9ضبط و�إثبات خمالفات �أحكام
نظام الكهرباء والفصل فيها املعاين نفسها يف هذه ال«ضوابط ما مل يقت«ضِ السياق خالف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد