القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند ر8صد �أو اكت€شاف حالة عبث يف عداد قيا6س ا6ستهالك الطاقة الكهربائية �أو �أي من ملحقاته، �أو ا6ستخدام املنظومة الكهربائية �أو الربط بها بصورة غري نظامية، �أو مساعدة الغري على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور ر8صدها �أو اكت€شافها، ل«ضبطها وحتديد �أطرافها وا6ستكمال الالزم بخصو8صها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩