لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند ر8صد �أو اكتشاف حالة عبث يف عداد قيا6س ا6ستهالك الطاقة الكهربائية �أو �أي من ملحقاته، �أو ا6ستخدام
املنظومة الكهربائية �أو الربط بها بصورة غري نظامية، �أو مساعدة الغري على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة
فور ر8صدها �أو اكتشافها، ل«ضبطها وحتديد �أطرافها وا6ستكمال الالزم بخصو8صها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد