لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة مبراقبة االلتزام ب�أحكام النظام واللوائح و7شروط الرخص �أو التصاريح �أو الإعفاء، وعند
مالحظة �أي خمالفة، تقوم الهيئة بتكليف املفتشني للتحقيق فيها، وطلب املعلومات �أو املربرات التي
حتتاجها، وحترير حم«ضر 9ضبط الواقعة حال ثبوتها، و�إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل �أمانة اللجان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد