القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة مبراقبة االلتزام ب�أحكام النظام واللوائح و7شروط الرخص �أو التصاريح �أو الإعفاء، وعند مالحظة �أي خمالفة، تقوم الهيئة بتكليف املفت€شني للتحقيق فيها، وطلب املعلومات �أو املربرات التي حتتاجها، وحترير حم«ضر 9ضبط الواقعة حال ثبوتها، و�إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل �أمانة اللجان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩