القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم حترير حم«ضر 9ضبط لكل خمالفة من املخالفات املنصو8ص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية من النظام، وتتعدد حما9ضر ال«ضبط بتعدّد املخالفات حتى و�إن كان املنسوب له املخالفة 7شخص واحد. الباب الثاني ضبط اخملالفات الفصل األول ضبط وإثبات مخالفات النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩