القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ير6سل املفت€ش حم«ضر ال«ضبط املب ينَّ يف املادة (الثامنة) من هذه الالئحة �إىل املنسوب له املخالفة ب�أي من الو6سائل ويسلم الإ7شعار مبح«ضر ال«ضبط لأقرب مركز 7شرطة يف حالة عدم - الإلكرتونية املتاحة �أو بالربيد املسجل ) �أيام عمل 5( ، وحتدد مهلة ال تقل عن خمسة-معرفة مقر املنسوب له املخالفة ليتوىل تسليمه للمر6سل �إليه �إن - لتقدمي �أقواله �أو اعرتا9ضه والرد على ما ورد يف املح«ضر، والإجراءات املتخذة من قبله ملعاجلة الواقعة ، ويتم �إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل الإدارة التي وقعت املخالفة 9ضمن اختصا8صاتها، بعد انتهاء -وجدت املهلة املحددة ب�إ7شعار حم«ضر ال«ضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩