القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب �أخذ 8صور وا9ضحة لواقعة العبث بالعداد مو9ضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند 9ضبط املخالفة، ويدون على الصورة رقم املح«ضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ �آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم اخلدمة يف حال توفر الأنظمة الذكية الكا7شفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقدمي 8صورة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩