لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أخذ 8صور وا9ضحة لواقعة العبث بالعداد مو9ضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند 9ضبط
املخالفة، ويدون على الصورة رقم املح«ضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ �آخر فحص جرى على العداد،
كما يجب على مقدم اخلدمة يف حال توفر الأنظمة الذكية الكا7شفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقدمي 8صورة منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد