لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُناط بالرئيس املهام واملسؤوليات اآلتية:
�إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.-1
. خماطبة الهيئة واجلهات ذات العالقة بعمل اللجنة-2
. اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة-3
. تكليف ع«ضو من �أع«ضاء اللجنة للقيام ب�أعمال الرئا6سة حال غيابه-4
. �أي �أعمال �أخرى 9ضمن �أعمال اللجنة الواردة يف النظام، �أو يتطلبها حسن 6سري عمل اللجنة-5
:المادة الثامنة عشرة
ينعقد نصاب اللجنة بح«ضور ثالثة من �أع«ضائها على �أن يكون من بينهم الرئيس �أو من يكلّفه بالرئا6سة،
ويكون انعقادها يف املقر الرئيسي للهيئة، �أو يف �أي مقر �آخر متى دعت احلاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها
�أو اجتماعاتها عن طريق و6سائل االتصال املسموع �أو املرئي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد