القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُناط بالرئيس املهام واملسؤوليات اآلتية: �إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.-1 . خماطبة الهيئة واجلهات ذات العالقة بعمل اللجنة-2 . اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة-3 . تكليف ع«ضو من �أع«ضاء اللجنة للقيام ب�أعمال الرئا6سة حال غيابه-4 . �أي �أعمال �أخرى 9ضمن �أعمال اللجنة الواردة يف النظام، �أو يتطلبها حسن 6سري عمل اللجنة-5 :المادة الثامنة عشرة ينعقد نصاب اللجنة بح«ضور ثالثة من �أع«ضائها على �أن يكون من بينهم الرئيس �أو من يكلّفه بالرئا6سة، ويكون انعقادها يف املقر الرئيسي للهيئة، �أو يف �أي مقر �آخر متى دعت احلاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها �أو اجتماعاتها عن طريق و6سائل االتصال املسموع �أو املرئي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩