القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمفت€ش �أن يطلب من مقدم اخلدمة التعليق على ما قد يبديه املنسوب له املخالفة من �أقوال �أو اعرتا9ض ، وعلى مقدم اخلدمة التعاون مع املفت€ش فيما -�إن وجدت- مع الإ7شارة لأي مستندات ت�ؤيد �أو تنفي ذلك يطلبه، ويتوىل املفت€ش بعد ذلك �إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل �أمانة اللجان. الباب الثالث قواعد وإجراءات عمل اللجان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩