لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمفتش �أن يطلب من مقدم اخلدمة التعليق على ما قد يبديه املنسوب له املخالفة من �أقوال �أو اعرتا9ض
، وعلى مقدم اخلدمة التعاون مع املفتش فيما -�إن وجدت- مع الإ7شارة لأي مستندات ت�ؤيد �أو تنفي ذلك
يطلبه، ويتوىل املفتش بعد ذلك �إحالة جميع مستندات املخالفة �إىل �أمانة اللجان.
الباب الثالث
قواعد وإجراءات عمل اللجان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد