لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قيام مركز االختبار بإجراء اختبارات لشهادات احترافية غير معتمدة من املؤسسة
يترتب عليه اآلتي:
يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال تزيد -1
.) يوماً من تاريخ اخلطاب15( على
يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن النشاط املخالف.-2
:المادة الثامنة والعشرون
ممارسة نشاط الشهادات االحترافية واملهنية بعد إلغاء االتفاقية مع اجلهة املالكة،
يترتب عليه اآلتي:
يخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال تزيد -1
.) يوماً من تاريخ اخلطاب15( على
يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن النشاط املخالف.-2
:المادة التاسعة والعشرون
استخدام الرخصة في غير الغايات التي أُصدرت ألجلها، يترتب عليه اآلتي:
يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال تزيد -1
.) �أيام من تاريخ اخلطاب7( على
�إذا مل يلتزم املخالف يتم �إيقافه عن ممار6سة النشاط املرخَّ ص له بشكل م�ؤقت ملدة (7شهر).-2
. يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن النشاط املخالف-3
:المادة الثالثون
اإلعالن مبا يخالف ما ورد بهذه الضوابط:
يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال -1
.) يوماً من تاريخ اخلطاب15( تزيد على
يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن النشاط املخالف.-2
:المادة الحادية والثالثون
ممارسة نشاط الشهادات االحترافية واملهنية أو مركز االختبار في مقر غير معتمد من
املؤسسة، يترتب عليه اآلتي:
يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال -1
.) يوماً من تاريخ اخلطاب15( تزيد على
يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن النشاط املخالف.-2
:المادة الثانية والثالثون
عدم االلتزام باملعايير والتعليمات، ودليـل وتعليمات االختبار الواردة املشار إليها بهذه
الضوابط، أو عدم حتديث بنوك األسئلة، يترتب عليه اآلتي:
يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة -1
.حمددة من تاريخ اخلطاب وفقاً ملا تراه اللجنة املختصة
�إيقاف النشاط بشكل م�ؤقت مبا ال يزيد على (ثالثة �أ7شهر).-2
. �إلغاء الرخصة-3
:المادة الثالثة والثالثون
في حال عدم تقيّد املشغِّل أو مركز االختبار بالتزاماته الواردة بهذه الضوابط، فإن للمؤسسة
تقرير ما يلي:
يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة -1
.حمددة من تاريخ اخلطاب وفقاً ملا تراه اللجنة املختصة
�إيقاف النشاط بشكل م�ؤقت مبا ال يزيد على ثالثة �أ7شهر.-2
. �إلغاء الرخصة-3
اإلسناد للغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد