القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قيام مركز االختبار بإجراء اختبارات لشهادات احترافية غير معتمدة من املؤسسة يترتب عليه اآلتي: يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال تزيد -1 .) يوماً من تاريخ اخلطاب15( على يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن الن€شاط املخالف.-2 :المادة الثامنة والعشرون ممارسة نشاط الشهادات االحترافية واملهنية بعد إلغاء االتفاقية مع اجلهة املالكة، يترتب عليه اآلتي: يخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال تزيد -1 .) يوماً من تاريخ اخلطاب15( على يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن الن€شاط املخالف.-2 :المادة التاسعة والعشرون استخدام الرخصة في غير الغايات التي أُصدرت ألجلها، يترتب عليه اآلتي: يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال تزيد -1 .) �أيام من تاريخ اخلطاب7( على �إذا مل يلتزم املخالف يتم �إيقافه عن ممار6سة الن€شاط املرخَّ ص له ب€شكل م�ؤقت ملدة (7شهر).-2 . يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن الن€شاط املخالف-3 :المادة الثالثون اإلعالن مبا يخالف ما ورد بهذه الضوابط: يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال -1 .) يوماً من تاريخ اخلطاب15( تزيد على يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن الن€شاط املخالف.-2 :المادة الحادية والثالثون ممارسة نشاط الشهادات االحترافية واملهنية أو مركز االختبار في مقر غير معتمد من املؤسسة، يترتب عليه اآلتي: يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة ال -1 .) يوماً من تاريخ اخلطاب15( تزيد على يف حال عدم االلتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات املختصة؛ لإيقافه عن الن€شاط املخالف.-2 :المادة الثانية والثالثون عدم االلتزام باملعايير والتعليمات، ودليـل وتعليمات االختبار الواردة املشار إليها بهذه الضوابط، أو عدم حتديث بنوك األسئلة، يترتب عليه اآلتي: يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة -1 .حمددة من تاريخ اخلطاب وفقاً ملا تراه اللجنة املختصة �إيقاف الن€شاط ب€شكل م�ؤقت مبا ال يزيد على (ثالثة �أ7شهر).-2 . �إلغاء الرخصة-3 :المادة الثالثة والثالثون في حال عدم تقيّد املشغِّل أو مركز االختبار بالتزاماته الواردة بهذه الضوابط، فإن للمؤسسة تقرير ما يلي: يُخاطب املخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الو9ضع املخالف، وتقدمي ما يُثبت ذلك ر6سمياً، خالل مدة -1 .حمددة من تاريخ اخلطاب وفقاً ملا تراه اللجنة املختصة �إيقاف الن€شاط ب€شكل م�ؤقت مبا ال يزيد على ثالثة �أ7شهر.-2 . �إلغاء الرخصة-3 اإلسناد للغير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩