لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلية املستقلة والكلية �أو املعهد �أو العمادة يف اجلامعة وكيل �أو �أكرث من �أع«ضاء هيئة التدريس.-1
يكون التكليف ملدة 6سنتني قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد يف �أعماله، وينوب �أقدم الوكالء عند-2
.تعددهم عن العميد �أثناء غيابه �أو خلو منصبه
الفصل العاشر:
رؤساء األقسام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد