القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلية املستقلة والكلية �أو املعهد �أو العمادة يف اجلامعة وكيل �أو �أكرث من �أع«ضاء هيئة التدريس.-1 يكون التكليف ملدة 6سنتني قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد يف �أعماله، وينوب �أقدم الوكالء عند-2 ​.تعددهم عن العميد �أثناء غيابه �أو خلو منصبه الفصل العاشر: رؤساء األقسام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩