اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مطلع السياق خلاف ذلك:
١. الدولة:
هي الدولة العامة.
٢. السلطة:
هي تلك النفع العام المنظلة في قطاع النفع الذي أخذ فرعها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نهائي منها.
٣. المنطقة:
المنطقة البحرية الدولية (IMO).
٤. الأمين العام:
أمين عام المنظمة البحرية الدولية.
٥. المهاجيد:
المهاجيد هي معاملة عام ١٩٧٤ منقضت المنظمة البحرية الدولية عام ١٩٨٨ ومورقة عام ١٩٨٨ في قرارات المنظمة البحرية الدولية السارية المعمول.
٦. اللوائح:
اللوائح:
كل شخص على السفينة يخضع لأحكامها.
٧. العلاقات:
العلاقات:
هيئات التصنيف للمحادثة البحرية السالمة والأرواح في البحر لعام ١٩٧٤ وتعديلاتها.
٨. الرأيك:
الرأيك:
كل شخص على السفينة يخضع لأحكامها.
٩. هيئات التصنيف:
هيئات التصنيف التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصديقها حسب أوعائها وأغراضها بالبيئة عن حكومة المملكة والموافقة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض أصولية.
١٠. الشركة:
الشركة:
الشخص الاعتباري الذي يتولى تشغيل السفينة وتنفيذ كافة الميام والمؤليات الأخرى بموجب الاتفاقية سواء كان مالكا أو مديرا أو مستأجرا لها بدون طابع.
١١. سفينة ركاب:
١٢. سفينة بضائع:
١٣. النفاذات:
١٤. سفينة الصيد:
١٥. السفينة الحديثة:
١٦. السفينة:
١٧. سفينة الدحرجة:
١٨. سفينة الدحرجة:
١٩. الميل البحري:
٢٠. الذكرى:
٢١. الميناء الإقليمية:
٢٢. الشهادات الإلزامية:
٢٣. المعالجة:
٢٤. رحلة دولية:
٢٥. الرحلة الدولية
القصيرية:
٢٦. الرحلات
٢٧. الرحلات
الصابورية:
٢٨. الصابورية
٢٩. الوقود الزيتي:
٣٠. ضياط رقابة
٣١. ضياط رقابة
٣٢. حكومة دولة
أخرى:
٣٣. مدونة البطحاء
الخطرة:
تعود لطبية تلك البخاعيان أو كمبها أو طريقة شحيا، ونشمل جميع المواد المحددة في الماعداد من الفصل السابع (VII) كبضائع خطرة، وتعديلها.
٣٤. مدونة إدارة
تعني المدونة لإدارة سلامة عمليات السفن ومنع التلوث، التي أقربها المنظمة
السلامة
الدولية : ISM
Code
٣٥. المدونة الدولية
تعني المدونة الدولية لمن السفن والمرافق المينائية التي اعتمادها المنظمة في مؤتمر
لأمن السفن
(ISPS code)
٣٦. مدونة السلامة
هذه المدونة تهدف إلى تنظيم سلامة من الحريق التي اعتمادها لجنة السلامة البحرية
من الحريق: MSC.98
٣٧. مدكرة نظام
٢. مدكرة نظام
تتعهد الشركة بإقامة بين دول مجلس التعاون الخليجي للتحقيق و الرقابة على السفن
وذلك لتطبيق المعايير والاتفاقية والشحن البحري في منطقة الخليج، ووقعت
عليها المذكرة في يونيو ٢٠٠٧م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد