القانوني

اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز للسلطة البحرية أن تسمح بتجريبات أو مواد أو أجهزة أو أدوات على سفينة ما مختلفة عن تلك المتعلقة المعاهدة شرعية أن تفتح بقواعد أداء تلك المواد أو التجريبات أو الأدوات في السفينة ذايا وأن يكون الآداء المطلوب على الأبادل بمعادل المتطلبات الموصى عليها في الاتفاقية. ٢. تلتزم السلطة البحرية بإبلاغ مناصفها بتام ما تم اتخاذه وفقا للفقرة السابقة من أجل تعميمها على الدول الأطراف في الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢