القانوني

اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعانيات: ١. يتولى موظف السلطة الحرجية أو من يتم تفويضه إجراء عمليات فحص السفين والميادين وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات والاستثناءات والسمح بالدخول المكافئة غير أنه بمقدر السلطة الحرجية أن تعيد هذه العمليات معتبرا أنها لنبدأ الغير أو إلى هيئات تصنيف تحت يائرها وتكون الإشارة إلى خبراع معتبرا لبنا الغير أو إلى هيئات تصنيف أخرى. ٢. تمنح هيئات التصنيف صلاحية القيام بما يلي كحد أدنى: أ - تحمل عمليات التصنيف والمعاينة إذا ظلت السلطات المختصة التالية للدولة ب - تمدير هيئة التصنيف المفوضة معترف بها في حالة السفينية أو معايتها لا تمامي إلى حد كبير مع التصائل الواجدة أو المتاحة أو أن هذه السلطة لا تكفل إيجار السفينة أو تعديها كبر مع التصائل الواجدة أو المتاحة فإن على هيئة التصنيف اتخاذ إجراء تصنيعي فور وارد تحمل السلطة الحرجية في الوقت المناسب، وإلا لم تمنح الإجراء يصبح يجب السحب من هيئة المعتبرة وخطار السلطة الحرجية فورا على السلطات المختصة أن تمنحن إيجار إصلاح مناسب دون ترخيص أو الإعفاءات المخصوصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢