القانوني

اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صور المعانيات: تشمل المعانيات بالنسبة لسفن الركاب على ما يلي: ١. معايير أولية للسفن الركاب، وتتمثل فيتحديد كامل لبيئة السفينة وأجزئها ومعداتها، بما في ذلك سلامة والسماحية وأدواتها وتعليماتها والمنشآت اللازمة وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق وتطبيقها وتعليماتها الكاملة للاستفادة الأمنة وحماية البيئة البحرية مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية والملاحة الآمنة الحصلة ٢. معايير تجديد لضخادة السلامة: وتنتمى كل (١٢) شهرا وتنتهي كل (١٢) والأجهزة وكافة الأنظمة والبرامج التي تشملها المعايير الأولية. ٣. معايير إضافية شاملة أو جزئية، تجرى وفقا للحالة السفينية، وتنعم بعد إجراء إصلاح أو تجديد أو إصلاح أو تعديل للأجهزة أو المواتات أو المحركات، بحيث تكون تلك المعالجة للمتأكد من أن الإصلاحات أو التجديدات قد أجريت على نحو فعال، وأن المواد المستخدمة في تجديدها مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة. وتنفيذ تصنيفها المعايير الأولية. ٤. فحص السفينة من الخارج. ٥. يجب أن يكون فحص السفينة من الخارج وكذلك معايير البنود ذات الشارة الجارية في الوثيقة ذاته على نحو يكمل هذا ما تزال محتفظة للمخدمة للمصنعة والتنفيذ وتقييم مرتين خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات على الأقل أو إجراءات الفترة بينهما (٣٦) شهر. ب- يجوز إجراء عمليات تفقد وفقا لمعايير التجديد المطبقة للتجديد وفي تام الحوض الجاف والسفينة مطابقة، وبوجوب إجراء عمليات تفقد فقط - يغض النظر عن الطريقة. ضمن المدة المسموح بها للمعايير المجددة مشتبهاة إلى ذلك فإن عمليات التجديد تسنى التي تسوق أطياحا السفينة المشادة). وإلا فإنها لا تملك فقط أن عمليات تفقد على السفينة من الخارج وهي مطابقة يجب إجراءات فقط، ووجوب إجراء عمليات تفقد على السفينة من الخارج وهي مطابقة. معايير أولية قبل وضع السفينة في الخدمة أو عندما ينطلق ص لك جديد على سفينة موجودة وقبل منح الشهادة المناسبة لأول مرة، وتمنح المعايير الأولية تكفيل هيكل السفينة وأجهزتها ومخرجاتها وما بعدها، بما في ذلك معاينة خيار وأصل بدن السفينة وتطبيقا وتعليمات السلامة البحرية والملاحية أثناء البيئة البحرية مع متطلبات الامتثال الكامل للافتات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة ٢. معايير تجديدية: معايير تجديدية تتم درجة خلال مدة تحددها السلطة السلطة لتجتاز خمس سنوات والبسمة لسفن الضابط، وتتضمن المعايير التجديدية تنفيذ لبيك والمعادات والأجهزة الأنظمة والبرامج التي تشملها المعايير الأولية ٣. معايير الملاحة: معايير الملاحة ٤. معايير السلامة: المعايير السنوية تتم للسفن البحرية في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لمشادة سلامة السفينة معادات سفن الضابط، وتتضمن المعايير السنوية إجراءات كامل واضبط وأجهزة والمناشات الأساسية، ومعادات السفينة الملاحية، وأجهزة ومعدات الأفراد، ومهام المهام البحرية، وجميع أنظمة الملاحة المذكورة أبسط مخطط مكافحة الحرائق، والمطلومات الملاحية والأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستدعاء استيفاء متطلبات هذه اللوائح، وقيود مع التصادم وحماية البيئة البحرية من التلوث، وأما ما تزال في حالة مرضية للخدمة المسيدة للسفينة وذلك للمك المعايير السنوية والإلزامية والأولية معايير تجديدية ذات الصلة بدلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢