اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل الأشخاص في حالات الطوارئ:
١. يجوز للسلطة البحرية السماح لبدنق أشخاص على ظهر السفن بوجودهم ما تسمح به المعاهدة إذا كان ذلك يفرض الإصابة في حالات الطوارئ للاتفاقي خطر بحديد حيام، دون أن يمنع ذلك تنفيذ متطلبات الرقابة على السفن عند دخولها الموانئ.
٢. ترسل السلطة البحرية إلى الأمين العام للمنظمة كافة المعلومات اللازمة للسفينة بنقل الأشخاص طلبا ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة والطرق التي أدت إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد