القانوني

اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوض هيئات التنظيم الموحدة من السلطة البحرية الامتنان المتطلبات الانفاقيات والخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنطقة الوطنية أو المدونات الدولية ذات الصلة. ٢. يجب على هيئة التنظيم الموحدة والموظفة من السلطة البحرية بنفسه من تقرير المعاهدة الخطوط بالشادات والإعفاءات الصادرة للسفينة التي ترفع علم المملكة، ونشقه مصدقة من كافة الشهادات والإعفاءات التي أصدرتها تلك السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢