القانوني

اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار الشهادات أو التصديق عليها. ١. إصدار الشهادات من الحكومة المحلية. ٢. تمتح الشهادات المشاة لها في هذه اللاتحة وتصدق من قبل السلطة البحرية، أو من قبل الأشخاص أو المهنيات وفي جميع الحالات تتحمل السلطة البحرية المسؤولية كاملة عن الشهادات والتي تنمحي الشهادات التالية: أ- تمتح شهادة تسمى شهادة سلامة السفينة. ب- تمتح شهادة تسمى شهادة سلامة البحار. ج- تمتح شهادة تسمى شهادة معدات السلامة في السفينة. د- تمتح شهادة تسمى شهادة أجهزة السلامة اللازمة في السفينة بضائع. ه يجوز منح شهادة سلامة سفينة بضائع، عوضا عن الشهادات المشاة إليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و - كما وردت إشارة إلى شهادة سلامة السفينة بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة أجزاء السلامة الإلسكية في سفينة بضائع، فإنها تطبق على شهادة سلامة سفينة بضائع إذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات. ز - تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجزاء السلامة الإلسكية في سفينة بضائع. ٤. في حالة إكمال المعاينة التجديدية تبدأ اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموحدة أ - موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموحدة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب. ب - موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموحدة، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع. ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لمضيفة بحرية. ج- يجوز للمصلحة البحرية إذا منحت شهادة غير شهادة غير قابلة للطعن على خمس سنوات-تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى الموعد الأقصى المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة شرطة إجراء المعاينة المشار إليها أعلاه وذلك عند منح شهادة لمدة خمس سنوات على النحو الماسة. ح- في حال إكمال معاينة تجديدية وتمنح تم شهادة جديدة للمضيفة قبل موعد انقضائها الشهادة المووجودة، يجوز للمصلح المفوض أو هيئة التنظيم المفوضة من قبل السلطة البحرية النصيحة على الشهادة المووجودة، وتقبل تلك الشهادة على أنباء مدة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ الانقضاء. ط- في حالات خاصة تمددها الصلة البحرية إلا حاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتمادا من تاريخ انقضاء الشهادة المووجودة حسبما تتطلبه نصصوص اللائحة التجديدية بالنسبة حق. ي- موعد لا يتجاوز أربع شهور من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لمضيفة ركاب. يقتصر ذلك على يدو فيها هذا مناسا ومعقولا، ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لآخر من ثلاثة أشهر أو يقع كذلك لصفة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى المبنى الذي ستعاني فيه، فإن الشهادة التجديدية، فإن الشهادة الجديدة ستصالح حالي: - موعد لا يتجاوز آخر شهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منع التمديد بالنسبة لصفية ركاب. - يوجد لا يتجاوز آخر شهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منع التمديد بالنسبة لصفية بضاع. - يجب لجواز السلطة التجديدية شهادة صادرة لصفية عاملة في رحلات قصارية وضم تمديد صلاحيتها بمقتضى الأحكام السامية من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منع التمديد بالنسبة لصفية ركاب. - يجب إيجار معاينة إضافية مكافئة على الأقل لتمتاح معاينة سنوية تقضيها الشهادة المعدنية. - يجب إيجار معاينة إضافية مكافئة على الأقل لتمتاح معاينة سنوية تقضيها الشهادة المعدنية. - يجب إيجار تفقاد قائم السقيفة تحت الماء في إجراء المعاينة المطلوبة وحجوزا يجوز للسلطة البحرية أن تمدد فترة صلاحية الشهادة إلى ما بعد آخر شهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منع التمديد بالنسبة لصفية بضاع. - يجب السماح لصفية بأن تبيع مباشرة إلى مبناه معن أخر منفق عليه لتقرير البضاع، ثم مباشرة إلى مبناه معن مكلف عليه إكمال المعاينة و/و لو دخول الحوض الجاف. و - يجب أن تكون فترة التمديد على الأقل اللازمة لإكمال المعاينة و/أو دخول الحوض الجاف في إطار الشباكة المعنية. ز - يجب الضطر في حالة السقيفة التي تبيها المعاينات المذكورة أعلاه في تحديد المدة والمماسة والتفيدات التشغيلية في حال وجودها للرحلة اللازمة لإكمال المعاينة و/أو دخول الحوض الحاف. ي - يجب أن تتجاوز فترة تمديد الشباكة المطلوبة ذات الصلة المعاينة شباكة البيئة التي يمكن إصدارها لتوفيع استيفاء المتطلبات البيئية والمكاييكية والكهرومائية لبينة التصنيف المعمدة. ١٤ (١) نماذج الشباكات المعادة واتجاهها: ١. تحرر الشباكات ومسجلات المعدات واتجاهها: ٢. يجوز للسلطة إصدار شباكة البيئة بحمية وكن وعدم العد الأشخاص المواجدين على متن السفينة وإجراء الانتفاع الأخرى المذكورة في الشباكة ويجب أن ينصح المذكور على أنه ليس هناك في ظروف إصداره أي تأثير لأحكام اللوائح الجبلية، يجب أن يرفق الملحق بالشباكة ويسرد بدلا عنها فيما يتعلق بالبيئة التجزيئة التي صدرت بشباكة ويكون الملحق صالحا لفتح المحلية التي اصدرت لها. ٣. يجب أن تكون الشباكات وملاحقها الصادرة بمقتضى المواد السابقة متناسبة بمستوى على متن السفينة للتحقق. فضمن ثلاثة أشهر من إتمام عملية النقل بناء على طلب المالك أو مستأجر السفينة بدون طاقم أو مدبر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢