اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 43ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إرسال المعلومات:
١. يوجب على السلطة الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
٢. تنصوص التشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة في إطار تطبيق الاتفاقية وتعديلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد