القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إرسال المعلومات: ١. يوجب على السلطة الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية. ٢. تنصوص التشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة في إطار تطبيق الاتفاقية وتعديلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢