اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 42ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشراف والتنفيذ:
١. تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والتي تشكل جزءا من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
٢. تطبق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد