القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشراف والتنفيذ: ١. تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والتي تشكل جزءا من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية. ٢. تطبق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢