اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الظانرات البحرية (ذات الوسادة الواهنة)؛ حينما يستحيل على طائرة بحرية أن تعرض الأنوار والأشكال بالسمات أو في المواقع المنصوص عليها في مواد هذا الفصل، فإن عليها أن تعرض أنوار وأشكالا مماثلة قدر الإمكان من حيث السمات والمواضع.
الفصل الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد