القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الظانرات البحرية (ذات الوسادة الواهنة)؛ حينما يستحيل على طائرة بحرية أن تعرض الأنوار والأشكال بالسمات أو في المواقع المنصوص عليها في مواد هذا الفصل، فإن عليها أن تعرض أنوار وأشكالا مماثلة قدر الإمكان من حيث السمات والمواضع. الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢