اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشارات المناورة والإنذار
١. حينما تكون السفينة على مرأى من بعضها، فإن على السفينة الإبلاغية المنتقدمة، عند المناورة حسب ما تبررته هذه المواد، أن توضح طبيعة تلك المناورة بإطلاقي الإشارات التالية بصافرة واحدة بما أمانة: أن تصدر تغيير مساري إلى "اليمين".
٢. بصافرة قصيرة واحدة بما أمانة: أن تصدر تغيير مساري إلى "اليسار".
٣. ثلاث صافرات قصيرة بما أمانة: أن تقوم بتشغيل الدفع إلى "الخلف".
٤. يجوز لأي سفينة إسكمال الإشارات المناورة المذكورة عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بإشارات ضوئية تتكرر كما ذكرت عليها طوال فترة القيام بالمناورة:
ج - وجب أن يكون النور المستخدم لإنهاء الإشارات في حال تركيبه نور أبيض شاما مرئيا على مدى (0) أميال على الأقل، وأن يمتثل إلى أحكام المرفق (1) من الاتفاقية.
٢ - عندما تكون السفينة على مران من بعضها في قناة ضيقة أو في مجرى لاحقا.
٣ - يجب على سفينة التي تعاقد سفينة أخرى، تمشيا مع أحكام المادة (8) في الفقرة (1/0)، أن تعبر عن نية ذلك بإطلاق الإشارات التالية بصافرات:
١ - صافران مطولان تصافرا قصيرة بمعدل بماعا "أنا أعترم تجاوزك على ميمينتك".
٢ - صافران مطولان تصافران قصيران بماعا "أنا أعترم تجاوزك على ميمينتك".
ب - توضح السفينة المعبرة اتجاه وشد عن تد التصرف بمقتاضي المادة (8) في الفقرة (1/0) موافقتها على ذلك بإطلاق الإشارات التالية بصافرات مطولة. وصفرة قصيرة، ثم صفرة مطولة وأخرى قصيرة، في هذا الترتيب.
٤ - عندما تفرق سفنتاان من بعضهما ويتباعدان وغير تعدير على مسابهم توابا أو إجراءات الأخرى أو عند شكما فيما إذا انتهت أقصر تقوم بإجراءات كافة لتفادي التصادم: فإن على السفينة التي لديها أن تعبر على الفور عن هذه الشكوك بإطلاق خمس صافرات قصيرة وسريعة على الأقل بالإضافة إلى صفارة مطولة واحدة، وعلى أية سفينة مقتربة قد تكون ضمن نطاق السفن الأخرى.
٥ - على السفينة المقتربة من معتطف أو من مجرى يجب بمكان أن تكون سفن أخرى محجوزة عن الرؤية تعاقد أن تطلق صافرة مطولة واحدة، وعلى أية سفينة مقتربة قد تكون ضمن نطاق السفن الأخرى.
٦ - في حال تركيب صافرات في سفينة بحيث تعاد الواحدة عن الأخرى أكثر من (10) متر فإنها يتعين استخدام صفارة واحدة فحسب لإطلاق إشارات المنارة والإنذار.
المادة (22) الإشارات الصوتية عند الرؤية المحدودة:
تستخدم الإشارات المنصوص عليها في هذه المادة على في هذه الحالة على النحو التالي وذلك في مناطق الرؤية المحدودة أو بالقرب منها:
١ - تطلق السفينة الآلية حينما تبحر بإذا توقفت عن السير في المياه أن تطلق صافرين
٢ - تطلق السفينة الآلية تكون مبحرة إذا توقفت عن السير في المياه أن تطلق صافرين
٣. تتلقى الصفة التي ليست السيطرة، والسفينة ذات القدرة المجدودة على المناورة، والسفينة المحددة بها، والسفينة الشراعية، والسفينة القائمة بالصمد، والسفينة القائمة بغير أخر، ثلاث صفات متتالية متناسبة الأولى مطلوبة تقطيعا صغيرا، فإن قرات لا تتجاوز دقيقتين، وذلك عوضا عن الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة.
٤. على السفينة بالمسيد منها تكون راسية، والسفينة ذات القدرة المجدودة على المناورة عند الإطلاق بما يما فيها، أن تطلق الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٥. تطلق السفينة المطلوبة أو الأكثر في المجموعة عند قدر أكثر من سفينة، إلى كانت مطلقة، أربع صفات متتالية إلى مطلقة تقطيعا ثلاث صفارات قصيرة وذلك بعد الإشارة التي تطلقها السفينة القائمة.
٦. حينما تكون السفينة الدفاعية ومفيدة مثبتين تطلقها صوتا ومدة مرككة، فإنها تعتبر بمثابة سفينة دليلة وعملية إلى الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة.
٧. يجب على السفينة المستفيدة على الخطاف أن تدق الجرس بسرعة مدة خمس ثواني في قرات لا تتجاوز ثانية واحدة، و يجب أن يغفقه مباشرة داخل السفينة المطلقة في الجزء الخلفي من السفينة وملدة حسن مواعي، و يوصلت السفينة المطلقة سرعة مطلقة في الجزء الخلفي من السفينة.
٨. يجب على السفينة المشاركة أن تعطل الإشارة القمرية تبعا صفارة طويلة ثم صفارة قصيرة لتتحقق تدقيقها من موقعها وأن خلال التضامم مع سفينة مقببة منها.
٩. يجب أن تعطل السفينة المشاركة الإشارة عند إطلاقها في الفقرة (٢) من هذه المادة، والإيضافة إلى ذلك فإنه يجب أن تعطل مباشرة ثلاث دقائق ومواعية وإيضاحية على الجرس قبل وبعد الدقائق السرعية على الجرس.
١٠. لا يجوز الإمام سفينة قبل طولينا عن إطلاق إشارة صوتية فعالة أخرى إلى تفارق دقيقتين.
١١. يجوز لصفيفة إرشاد أن تطلق إشارة تعريف مكونة من أربع صفارات قصيرة، وذلك علاوة على الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) أو (٧) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد