القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إشارات جذب الانتباه: يجوز لأي صفيفة عند الحاجة إلى جذب انتباه صفيفة أخرى أن تطلق إشارات ضوئية أو صوتية لا يمكن الخلط بينها وبين أية إشارة تجوزها مادة من هذه المواد، أو يجوز لها توجيه أشعة نورها الكشاف نحو مصدر الخطر على نحو لا يعيره أية صفيفة أخرى، ويجب أن يكون أي نوع مستخدم لاستعادة انتباه صفيفة أخرى بحيث لا يمكن الخلط بينه وبين أي مساعدات الملاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢