القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإعفاءات: يجوز إعفاء أي صفية أو طراز من السفين إن كانت تطلبت المتطلبات الدولية لمع تحصيد في البحار لجام (١٩٦٠). ومقتات معدودة المصاب أو مرحلة ممانة من بناء قفل نفاذ هذه اللوائح من الالتزام للواعي المذكورة على نحو التالي: ١. تركيب أواني ذات مواصفات لؤنية ضمن عليها القسم (٧) الخامس في المرفق (١) الأول من الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتمادا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح. ٢. تغيير مواضع الأنوار نتيجة النحجل من الوحدات الإمبراطورية إلى الوحدات المترية وتدوير أرقام القياسات: إعفاء دائم. ٣. تغيير مواضع الأنوار في السفين إلى بقفل على (١٥٠) مترا، المترتب عن متطلبات القسم (٢) في المرفق (١) الأول من الاتفاقية. ٤. تغيير مواضع الأنوار السحابي في السفين إلى بقفل طوليا (١٥٠) مترا، المترتب عن متطلبات القسم (٢) في المرفق (١) من الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتمادا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح. ٥. تغيير مواضع الأنوار الجانبية، المترتب عن متطلبات القسم (٢) (ب) في المرفق (١) (٢) (ب) في الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتمادا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح. ٦. تغيير موقع الأنوار الشاملة، المترتب عن متطلبات القسم (١) (ب) في المرفق (١) الأول من الاتفاقية: إعفاء دائم. الفصل السادس العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢