القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سفن الإرشاد: على السفن المقادة بهايم إرشاد أن تظهر ما يلي: ١. نوران شاملتان على خط رأسي يكمن أحدهما أبيض والأسفل أحمر ويؤضعان عند قمة الصاري أو بالقرب منه. ٢. في وضع الإبحار: علاوة على ذلك، نوران جانبيان ونوران مؤخرة. ٣. في وضع الريس: النور الأول أو الأخضر المنصوص عليه في المادة (٢٨) بالنسبة للسفن الراسية، وذلك علاوة على الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ٤. على سفينة الإرشاد عندما لا تكون قائمة بمهبة إرشادية أن تعرض الأنوار أو الأشكال المطلوبة من سفينة مائية من طليها ذاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢