القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السفن المسحفة المبحرة ما هي: ١. يجب أن تعرض السفن المبحرة ما هي: أ - نور الصاري الأمامي. ب - نور الشمالي خلف نور الصاري الأمامي. ج - نور الموجري. د - نور الموجرة. ٢. يجب على السفينة ذات الوسائة المبحرة بطريقة لا تزرع لها إزاحة أن تطير نور ومضئا أصغر كما الأسندارة وذلك بالإضاءة إلى الأنوار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ومعادلات أو القيود أو الإختبارات بالتقرير من سطح الماء بالإضاءة الألوان الموجوطة بالفقرة الأولى من هذه القاعدة أن تظهر نور ومضئا أخضر شديد اللمعان. ٣. يجوز للسفينة التي طولها عن (١٢) مترا أن تخرج نور أبيض شاملا ونورين جابينين عوضا عن الأنوار المقطورة في الفقرة (١) من هذه المادة. ٤. يجوز للسفينة التي طولها عن (١٢) مترا أو تجاوزت سفينيا القصوى (٢) عقد من تعرض عوضا عن الأنوار المقطورة في الفقرة (١) من هذه المادة نور أبيض شاملا، وعليها أن تعرض أيضا نورين جابينين إذا كان ذلك ممكنا. ٥. يجوز نقل موقع النور الصاري أو النور الأبيض الشامل في سفينة قبل طاولها عن (١٢) مترا من خط الوسط الطولي عن مترا من خط الوسط للمسفينة إذا كان من غير العمل التركيب ذو العرض المختور المذكور. شريطة أن يدجع النور الجابينين في فانوس واحد يعمل على خط الوسط الطولي للمسفينة أو يوضع أقرب ما يكون إلى نفس خط الوسط الطولي الذي تمترك فيه نور الصاري أو النور الأبيض الشامل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢