القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السفن المقيدة بهاغطاسها: يجوز للسفينة مقيدة بهاغطاسها أن تظهر ثلاثة أنوار حمراء شاملة على خط رأسي أو أسطوانة، وذلك علاوة على الأنوار المنصوص عليها في المادة (٢١) بالنسبة للسفن الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢