اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السفن المقيدة بهاغطاسها:
يجوز للسفينة مقيدة بهاغطاسها أن تظهر ثلاثة أنوار حمراء شاملة على خط رأسي أو أسطوانة، وذلك علاوة على الأنوار المنصوص عليها في المادة (٢١) بالنسبة للسفن الآلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد