اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القطروفالدفع:
١. تعرض السفينة آلية عند قيامها بالقطر ما يلي:
أ- نوران اللصاري عوضا عن النور المطلوب في المادة (٢١) الفقرة (١/١) أو (١/ب) على خط
رأمي. أما حينما يتجاوز طول مجموعة (٢٠٠ متر) فإتلاية أنوار من هذا النوع على خط
رأمي.
ب- نوران جانيبان.
ج- نور مؤخرة.
د- نور قطر على خط رأمي فوق نور مؤخرة.
ه- شكل معين في الموقع الأمثل للعبان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر (٢٠٠ متر).
و. في الحالة التي تكون فيها السفينة المدافعة والصفينة متباينة تنتبئا سلاما في
وحدة مركبة فإنها تخدمان بمقاييس سفينة الأتوار المطلوبة في المادة (٢٠).
ح. حينما تكون المركبة فالدفع إلى الأمام أو بالقطر الجاني فان عليها، وباستثناء
حالة الوحدة المركبة، أن تعرض ما يلي:
أ- نوران اللصاري في خط رأسي، وذلك عوضا عن النور المطلوب في المادة (٢١) الفقرة (١/١)
ب- نوران جانيبان.
ج- نور مؤخرة.
٤. يجب أن تعرض السفينة المدافعة أو الجسم المقطور، من غير ما هو مذكر في الفقرة (٢)
من هذه المادة، ما يلي:
أ- نوران جانيبان.
ب- نور مؤخرة.
ج- شكل معين في الموقع الأمثل للعبان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر (٢٠٠ متر).
٦. شرطية أن تضاف السفينة المقطورة جنا إلى جنب أو المدفوعة في مجموعة مهما كان عددها
على أية سفينة واحدة، فإن:
أ- على السفينة المدافعة إلى الأمام، والتي لا تشكل جزء من وحدة مركبة، أن تعرض
نوران جانيبان عند الطرف الأمامي.
ب أ. المسفنية المقطورة على الجانب فيجب أن تعرض نور مؤخرة وكذلك نوردين
جانبين عند الطرف الأمامي.
ب. يجب أن تعرض السفن أو الأجسام المقطورة جزئيا التي تصعب رؤيتها، أو التركيبية
من هذه السفن أو الأجسام ما يلي:
أ - إذا كان السفن أو الأجسام ما يلي:
ي - إذا كان طولها يبلغ (٢٠) مترا فإنها: نور أيضا شاملان إضافيان عند النقاط
الطرفة للعرض أو بالقرب منه.
ج - إذا كان طولها يبلغ (١٠٠) متر فإنها: نور أيضا بزيادة شاملة إضافية بين الأطوار المقطورة في
الفقرة الفرعية (١) و (٢) بحيث لا تتجاوز المسافة بين الأطوار (١٠٠) متر.
د - شكل معين عند الطرف الأمامي لآخر سفينة أو جسم مقطورة، أو بالطرف منه، وإذا
ما تجاوز طول مجموعته قطر (٢٠) متر، فشكل معين إضافي في الموقف الأمثل للعيمان
وأقصى ما يكون إلى الأمام.
٣. يجوز لسفينة شراعلية، وعلاقة على الآثار المطلوبة في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تعرض نوردين شاميلين على خط رأسي يكون العلوي ميما أحمر والسفلي أخضر وموضعان عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقف الأمثل للعبان، إلا أنه لا يجوز عرض هذين النوردين بالرابع مع المخدب المربك الذي تغطيه الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤. على السفينة الشراعلية أن تعرض عن (٧) أمطار أن تعرض عند الإمكان الآثار المطلوبة في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة، ولكن إذا تعلق ذلك، فإن عليها أن ترفع في المتاول مخدع كيربانيا أو فانوتا مشعلا كيربانيا أو فانوتا مشعلا برسل نورد أيبيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديا للتضامم.
٥. يجوز لسفينة التي تعرض الآثار المطلوبة من هذه المادة من السفن الشراعلية، ولكن إذا لم تعلق ذلك، فإن عليها أن ترفع في متاول مشعلا كيربانيا أو فانوتا مشعلا برسل أيبيض ليعرض في الوقت المناسب.
٦. على السفينة المأخوذة بالمؤدية أثناء في الوقت ذاته أن تعرض شكلا مخروطيا مقلوب القاعدة عند المقدمة في الموقف الأمثل للعبان.
٢. سنف حينيد:
١. على السفن القائمة بالصيد سواء أكانت مخرجة أم رأسية أن تعرض حسب الآثار والآشكال المطلوبة في هذه المادة.
٢. على السفن عند قيامها بالجرج، الذي يقصده منه شركته أيبيض، أو شك مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي ويجوز للسفينة التي يقل طوليها عن (٢) متر أن تظهر سلة بدلا من المخروطين.
ج. نوران شاميلان على خط رأسي، العلوي منها أحمر والسفلي أبيض، أو شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي.
ب - نور أب يشمل أو مخلوط تكون قمة إلى بأتاج عده الصيد الخارجية وذلك عندما تكون هذه العدة ممتدة أفقيا على مسافة تزيد عن (١٥٠) مترا.
ج - نوران جانبين ونور مؤخرة، علاقة على الأذوار المنصوص عليها في هذه الفقرة، وذلك عندما تكون السفينة ممتدة في الماء.
ح - يجب السفينة قائمة بالصيد، ترغب جدا من سفن قانية بدورها بأن تعرض الإشارات الإضافية المنصوص عليها في المرفق (١).
ل - لا يجوز للسفينة غير قائمة بالصيد أن تعرض الأشكال المنصوص عليها في هذه المادة.
٢٥ (٢) السفن التي ليست تحت السيطرة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة:
أ - نوران أحمران شاملان على خط رأسي في الموجق الأمثل للعبان.
ب - كرتان أو شكمان مائل على خط رأسي في الموجق الأمثل للعبان.
ج - نوران جانبين ونور مؤخرة ممتدة على في الماء، وذلك علاقة على الأذوار المنصوص عليها في هذه الفقرة.
٢ - على السفن ذات القدرة المحدودة على المناورة: باستثناء بعملات كصح الأعلام،
أن تعرض ما يلي:
- ثلاثة أذوار شاملة على خط رأسي في الموجق الأمثل للعبان ويكون الأعلام والأصقل
ب - ثلاثة أشكال على خط رأسي في الموجق الأمثل للعبان ويكون الشكمان الأعلى والأصقل
نور - نوران جانبين ونور مؤخرة، علاقة على الأذوار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (٢/٢) و
(ب/٢) من هذه المادة.
٣ - يجب على السفينة الآلية القائمة بمعملية القمر بحيث تجعلها غير قادرة تماما على الخروج عن خط سيرها أن تتبع الأذوار أو الأشكال الملحقة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٢٢)، بالإضافة إلى الأذوار أو الأشكال الملحقة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (١/١) و (١/ب) من هذه المادة.
٤. على السفينة القائمة بعمليات تجريف أو عمليات تحت الماء حينئذ ذات قدرة محدودة على المناورة، أن تعرض الآثار والأشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (١/٢) و (٢/٣) من هذه المادة، وعليها علاقة على ذلك، أن تعرض في حال وجود عائق ما يلي:
أ - توران أخرجان شامالان أو كرتان على خط رأسي لإبطاح الجانب الذي يوجد فيه العائق.
ب - تكون أخرجان شامالان أو كرتان معينان على خط رأسي للإشارة إلى الجانب الذي يمكن لمسفينة أخرى أن تمر منه.
ج - يجب على السفينة التي تطبق عليها هذه الفقرة عمدا تكون مستقيلة إلى المحطات أن تظهر الآثار والأشكال الملائمة عليها في هذه المادة بعد أن الظهور والأشكال المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذه المادة.
د - حينما يقع سطح سفينة بالقائمة بعمليات غوص دون عرضها والأشكال المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، فإن عليها أن تعرض ما يلي:
- ثلاثة ألوان مثل رأسي في الموقف الأنهالي للعيمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد