اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة:
١. تنطبق هذه المادة على السفن التي تضعها بعضها أثناء الملاحة في منطقة من مناطق الرؤية المحدودة أو بالغبب مب.
٢. يجب على كل سفينة أن تسيير بسرعة مناسبة لطروف وأحوال الرؤية المحدودة السائدة، ويجب على السفينة ألا تكون في حالة الاستعداد لأي مناورة فورية.
٣. على كل سفينة مراعاة الظروف القائمة والمناسبة وطروف الرؤية المحدودة مراعاة لحنطة تنطوق مواد الباب الأول من هذا الفصل.
٤. يجب على كل سفينة أن تكون في حالة ضبطة تماما لطروف الرؤية المحدودة السائدة عند تطبيق مواد الباب الأول من هذا الفصل.
٥. يجب على السفينة التي تتخذ بالرادار وجود سفينة أخرى أن تقرر ما إذا كان سيحدث اقتراب الاثنان معا أو (وإذا) تجمد تصادم فإذا كان هذا الاقتراب يمكن تحخير خطير قبل و في وقت مناسب لتفادي التصادم، فإذا كان هذا الإجراء يمثل تخييرا غير سليم و يجب عليها تنبيه ما إلى كافة أمكن ذلك.
الفصل الثالث
الأنوار والأشكال الملاحية
١. يجب الامتثال إلى مواد هذا الفصل في جميع الأحوال الجوية.
٢. يجب الامتثال إلى المواد الخاصة بالأنوار من غروب الشمس إلى شروقها ولا يجوز إنابة أي
أنوار خلال هذه الفترة باستثناء تلك التي لا يمكن الخطأ بها وبين الأنوار المخصوص عليها
في هذه المواد أو التي لا تفرق رؤيتها أو لا تتضمن ما يجوز المرء أن تنظر في جميع الظروف الأخرى عند الضرورة.
٣. يجب إبقاء الأنوار التي تنص عليها هذه المواد إن وجدت في ظروف الرؤية المحدودة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها، كما يجوز أن تنظر في جميع الظروف الأخرى عند الضرورة.
٤. يجب الامتثال إلى المواد الخاصة بالأشكال.
٥. يجب أن تمثل الأنوار والأشكال المخصوص عليها في هذه المواد لأحكام المرفق (١) من
الأنفاكية.
١. نور الصاري: ميلان.
٢. نور الموجري: ميلان.
٣. نور القطر: ميلان.
٤. نور الشمال الأبيض: ميلان.
٥. نور الشمال الأخضر: ميلان.
د - بالنسبة للسفن أو الأجسام المقطورة جزئيا التي تصعب ريها:
١. يكون النور الشمالي الأبيض: (٢) أميال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد