اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنية أمامها ما لم يقض سياق خلاف ذلك:
1. الدولة: المملكة العربية السعودية.
2. السلطة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
3. المحرية: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
4. المنتظمة: الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام (1972) وتعديلاتها.
5. اللازمة:
يشمل كل مماذكرة عامة بمجال الملاحة ذات الوسادة الهوائية والمخاطر البحرية المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل.
6. سفينة:
أ. سفينة مرسية بالات.
ب. سفينة محروضة: ك سفينة تمشير بالات.
7. سفينة محروضة: أي سفينة تمشير بالات.
8. سفينة معدودة:
أ. سيتم تنفيذ قدرتها على إخلاء الطرائق السفينة لمناورة عندة.
ب. تستخدم للتعميق أو صيانة أو إنتشال علامات ملاحة أو كابلات أو خطوط أنياب تحت الماء.
د - تستخدم إلقاء أو استعادة طالعة.
ه - تستخدم لكسم الأعلام.
و - تستخدم لعملية قطر تفيد بحدة قدرات السفينة القاطرة على
الخروج عن خط سيرها.
٣. سفينة معبرة:
١٤. طول وعرض
السفينة:
١٥. الرؤية المحجودة: أي حالات الرؤية فيها محدودة بسبب
أو تشاطح القاطع على أرضها لا تتجاوز أث أو حالات أخرى مشابهة، ولا تذكر
السفن في حدود الرؤية إلا إذا رأت كل من هو الآخر البعين المحجودة.
١٦. سفينة مقيدة:
نصيبة حالات القطر المسببة جدا على الانحراف عن مسارها وبالتالي يمكن
بإصدار أمر إيقافها على وعرض المحور الطولي السفينة للمحاذاة.
١٧. نور الإصاري:
١٨. النوران الجانبيان:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد