اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراء الذي تتخذه السفينة لإخلاء الطرق..................
الفصل الثالث:
الفصل الرابع:
الفصل الخامس:
الفصل الأول
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد