القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإجراء الذي تتخذه السفينة لإخلاء الطرق.................. الفصل الثالث: الفصل الرابع: الفصل الخامس: الفصل الأول أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢