اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السرعة المأمونة:
يجب على كل سفينة في جميع الأوقات السير بسرعة آمنة حتى يمكن أخذ الإجراء المناسب والفعل لنتفادي التصادم وحكي بإيقاف خلال مسافة تلازم مع الظروف والأحوال السائدة، وعند تحديد السرعة الآمنة فإنه:
١. توضح العوامل التي في الاعتبار لكل سفينة:
أ. حالة الرؤية
ب. كثافة حركة المرور السفن وتجمعات سفن الصيد أو أي سفن أخرى.
ج. قدرة السفينة على المناورة.
د. تواجد أنوار خفيفة معاكسة.
ه. حالة الرياح والبحر والتغير والقرير من الأخطر الملاحية.
و. غاطس السفينة وعمق المياه.
ز. في حين أن السفن المجزرة بإدارتها على أن تلتزم بالسرعة المأمنة الآتية على ما سبق:
١. خاصيات المعدات الرادارية، وفعاليتها، وحدودها.
٢. القيود الناجمة عن المقاييس المستخدم للمدى الراداري.
٣. أثر حالة البحر، والطقس، وغيرها من مصادر التداخل الأخرى للتنشيط على الكاشف الراداري.
٤. احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيرة، والجليل وغير ذلك من الأثناء العامة على مسافة كافية.
٥. عدد السفن الظاهرة على شاشة الرادار، وموقعها، وحركتها.
و - إمكانية تقدير الرؤية بدقة أكثر عند استخدام الرادار لتحديد مسافة السفن أو الأجسام الأخرى في الجوار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد