اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايات وإصدارات الشباكات:
١. تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه اللائحة لفعاليات والمعايات من السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط الدولية والقرارات والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
٢. تصدر السلطة البحرية المختصة الشباكات اللازمة.
الفصل الثاني
قواعد السير والإجبار
الباب الأول: قيادة السفين في كل ظروف الرؤية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد