اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرصد:
يجب على كل سفينة في جميع الأوقات أن تقوم بالمراقبة البصرية والسمعية الدقيقة بالإضاءة إلى المرافقية بواسطة الملاحة التي تناسب الظروف والأحوال السائدة حتى يمكن عمل تقرير كامل للموقف وتفادي خطر التصادم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد