القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق: ١. تطبق هذه القواعد على جميع السفن ترفع علم المملكة في أعل البحار وفي جميع المياه المتصلة بها والصالحة للملاحة البحرية. ٢. ليس في هذه اللائحة ما يتعارض مع أي قواعد خاصة تضعها الدولة فيما يتعلق بأنوار الملاحة أو أنوار الإشارة بالصافرات أو الإشارات اللازمة للسفن الحربية و السفن المحمية في قوافل أو فيما يتعلق بأنوار الملاحة أو الإشارات بالصافرات أو الإشارات الإضافية للمحركات السفن المحددة. ٣. في مجموعات، كذلك يجب قدر الإمكان أن تكون هذه الأنوار الخاصة بالملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات المصوفية لمشبع للسفن أو أنوار موضع آخر من هذه المواد، ويمكن للمنظمة أن تحدد نظم قفل حركة المرور لأغراض هذه المواد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢