القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطم إصدار حركة المرور: ١ . تتطبق هذه المادة على نظام فصل حركة المرور في الطرقات الملاحية التي اعتمادها المنظمة هي لا تعفي السفن من الإلتزامات المفروضة عليها بموجب مادة أخرى. ٢ . على السفن التي تستخدم نظام الفصل لتقدم حركة المرور: أ - أن تسلك الممر المنسوب في اتجاه اللجام لندفق حركة الممر. ب - أن تتعدى قدر الإمكان على خط أو منطقة قفل الطرقات الملاحية. ٣ . أن تدخل قوارب اعتمادا، عند طرفة، على أن يكون دخول إليه أو مغادرته من أي من الطرقين عند أسرع زاوية ممكنة بالنسبة لاتجاه الممر لندفق حركة الملاحة. ٤ . على السفينة أن تتجنب قطع الممرات عرضيا قدر الإمكان. أما إذا اضطرت إلى ذلك فإن على أن تتخذ اتجاهها يكون راوية قادرة قدر المستطاع من الإتجاه تمام لحركة الملاحة. ٥ . يصرف النظر عن أي مياه أو منشآت أو هكل بحريين، أو ممر إرشاد، أو أي مكان آخر ضمن المنطقة الملاحية الشاطئية. ٦. على السفن من غير الصفين القائمة بحملة قطع أو الداخله إلى ممر أو الخارجة منه، ألا تدخل عادة المنطقة القاصية بين الطرف أو تقطع الخط العابر بينها إلى في الحالات الطوارئ تدفعى خطر محدد أو للصيد داخل مقتصة فصل. ٧. على السفن المبحرة في مناطق قريبة من النقاط الطرفية لنظم فصل الطرقات الملاحية أن تتوجى الخدر الشديد في ذلك. ٨. على السفن قد يكون الإمكان الرسو داخل فصل الطرقات الملاحية أو في مناطق قريبة من نقاطها الطرفية. ٩. على السفن التي لا تستخدم نظام فصل الطرقات البحرية أن تتعدد عنه بأكثر مسافة ممكنة. ١٠. يجب على السفن بالصيد أو تعرقل ممر أوية سفينة تسلك ممر ملاحة. ١١. يجب على السفن التي يطلبا عن (٢٠) مأزا أو المراكب الشراعية ألا تعرقل الممر الآن للمدن المدارة أثناء وأمجر في ممر ملاحي. ١٢. تعفي السفن محدودة القدرة على المأوذة عند قيامها بعملية للتحافظ على سلامة الملاحة في نظام فصل الطرقات البحرية، من الامتناع إلى حد المادة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية. ١٣. تعفي السفن محدودة القدرة على المأوذة بسبب قيامها بعملية وضح، أو صيانة، أو إنتقال كبل بحري داخل الطرقات الملاحية، من الامتناع إلى هذه المادة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية. الباب الأول: قيادة السفن في كل ظروف الرؤية الجزء الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢