اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النجاة:
١. يفسر النظر عن أي حكم وارد في مواد الباب الأول (الجزء الأول والثاني) من الفصل الثاني، فإن على أي سفينة تتجاوز سفينته أخرى أن تخل بعيدة عن طريق السفينة المتجاوزة.
٢. تعتبر السفينة فانية عند محاذاتها لسفينة أخرى من اتجاه تفق زاوية (٢٢٠° من وراء عرض تلك السفينة، أي أنها تكون في وضع بالنسبة للسفينة المتجاوزة قادرة فيه على رؤية نور مؤخرة السفينة المذكورة ليلا دون أن تستطيع رؤية أي منورها الجانبيين.
٣. عندما يساور السفينة الشك فيما إذا كانت يصمد تجاهوز، سفينة أخرى أم لا، فإن عليها أن تفترض ذلك وأن تصفق وفقا لهذا الوضع.
٤. لو بودي أي تغيير لاختفي في المسافة بين السفنتين إلى جعل السفينة المتجاوزة سفينة قاطعة في مفهوم محدودة، ولا يعفيها من واجب البقاء بعيدا عن طريق السفينة المنطلقة إلى أن تتجاوزها تماما وتبعد عنها.
١٣. (١) وضع المهاجة " التقابل".
١. عندما تلاحظان أثنان على طريقين متقابلين أو شبه متقابلين بحيث يكون خطر تصادمها قائما، فإن على كل سفينة تغيير مسارها نحو ممتنها حيث تمر الواحدة بينما على ميسر الأخرى.
٢. يعتبر هذا النوع من السفنتا سفينته الأخرى مرافقة أو شبه مترابطة، و أو نوعها الجانبيين، وأن تتاح لها النظر المتبادل للسفينة الأخرى.
٣. حينما يساور السفينة الشك فيما إذا كان هذا الوضعا افتراض أنه فإنا فعلا وأن تتصرف وفقا لذلك.
١٤. (١) وضع التفاقط:
عندما تكون سفينتان أثنان على مسارين متقابلين بحيث يكون خطر تصادمهما قائما، فإن على السفينة التي تترك السفينة الأخرى على ممتنها أن تتنهد عن الطريق وأن تتداعى اتباع طريق تلك السفينة إذا كانت تلوف الحماية تصبح بذلك.
١٥. (١) إجراءات السفينة ذات الأطفائية الأخرى:
لتلزم كل سفينة بأن تتنهد عن طريق سفينته أخرى وأن تتخذ إجراءات مكبرة ولموسمة، قدر الإمكان- لا تتجاوز مسافة كافية عنها.
١٦. (١) إجراءات السفينة ذات الأطفائية الأخرى:
عندما يكون على سفينتين المتجاذتين أن الطريق على السفينة الأخرى ذات الأطفائية التي لها حق الطريق،
٢. عندما تجد السفينة المطلوب على خط سيرها وسرعتها لأي سبب بأنها قريبة جدا من السفينة الأخرى بحيث لا يمكن تجنب التصادم بإجراء تقوم به السفينة التي عليها إخلاء الطريق بمفردها، فيجب عليها أن تتخذ أقصى إجراء يساعد على تجنب التصادم.
٣. يجب على السفينة الألية عند اتخاذها إجراءات لتفادي التصادم مع سفينة ألية في ظل وضع التفاوض وفقا لهذه الاتجاه إلا تفور مسار نحو البسار إذا ما كانت السفينة الأخرى على مسيرتها إلى سمت سفوح الخليج بذلك.
١. لا تعزى هذه المادة السفينة التي يتحتم عليها إخلاء الطريق من التراميا بإخلاء الطريق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد