اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤوليات السفن اتجاه بعضها:
أ. باستثناء ما تنص عليه المواد (٧). (١) خلاف ذلك فإن:
١. على السفينة الألية المبحرة أن تبتعد عن طريق:
ب. سفينة محدودة القدرة على الملاورة.
ج. سفينة قائمة بالصيد.
د. سفينة شراعية.
٢. على السفينة الشراعية المبحرة أن تبتعد عن طريق:
أ. سفينة ليست تحت السيطرة.
ب. سفينة محدودة القدرة على الملاورة.
ج. سفينة قائمة بالصيد.
٣. على السفينة المبحرة القائمة بأن تبتعد، قدر الإمكان، عن طريق:
أ. سفينة محدودة القدرة على الملاورة.
٤. على سفينة من غير السفن ليست تحت السيطرة أو محدودة القدرة على الملاورة، أن تتفادى عقبة المرور الأقرب لأن السفينة مبحرة فيها بإخلاء الطريق بذلك، وتبرز الإشارات المذكورة في المادة (٢).
الباب الثاني: سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد