القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤوليات السفن اتجاه بعضها: أ. باستثناء ما تنص عليه المواد (٧). (١) خلاف ذلك فإن: ١. على السفينة الألية المبحرة أن تبتعد عن طريق: ب. سفينة محدودة القدرة على الملاورة. ج. سفينة قائمة بالصيد. د. سفينة شراعية. ٢. على السفينة الشراعية المبحرة أن تبتعد عن طريق: أ. سفينة ليست تحت السيطرة. ب. سفينة محدودة القدرة على الملاورة. ج. سفينة قائمة بالصيد. ٣. على السفينة المبحرة القائمة بأن تبتعد، قدر الإمكان، عن طريق: أ. سفينة محدودة القدرة على الملاورة. ٤. على سفينة من غير السفن ليست تحت السيطرة أو محدودة القدرة على الملاورة، أن تتفادى عقبة المرور الأقرب لأن السفينة مبحرة فيها بإخلاء الطريق بذلك، وتبرز الإشارات المذكورة في المادة (٢). الباب الثاني: سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢